السيد الگلپايگاني

865

القضاء والشهادات (1426هـ)

الإلزام « 1 » وأضاف المقداد في ( التنقيح ) قاعدة الإقرار « 2 » والوجه في التمسك بقاعدة الإلزام في هذا المقام هو عدم اختصاص الأخبار الواردة في هذه القاعدة بالعامة ، بل إنها تشمل غير المسلمين أيضاً ، فمن أخبار القاعدة : قوله عليه السلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » « 3 » . وعن عبد اللَّه بن طاوس قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إن لي ابن أخ زوّجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق ، قال قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس فإنهن ذوات الأزواج ؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم » « 4 » . وعن علي بن جعفر « أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحاً جديداً . قلت : فإن طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها ؟ قال : لا تعتدّ بذلك » « 5 » .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة 8 : 506 ، كشف اللثام 10 : 273 . ( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 288 . ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 74 / 10 . أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 30 . ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 75 / 11 . أبواب مقدمات الطلاق ، الباب 30 . ( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 169 / 1 . أبواب أقسام الطلاق ، الباب 31 .